أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تحنيط الحيوانات والطيور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تحنيط الحيوانات والطيور
معلومات عن الفتوى: حكم تحنيط الحيوانات والطيور
رقم الفتوى :
1099
عنوان الفتوى :
حكم تحنيط الحيوانات والطيور
القسم التابعة له
:
العادات والأعراف
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور ، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة ، فما حكم الشرع المطهر في هذا ، أفتونا جزاكم الله خيرا؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز مثل هذا العمل . لما في ذلك من إضاعة المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط ، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة ، ولأن ذلك أيضا وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيا بما علق المحنط ظنا من المتأسي به أنه صورة ، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته .
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: